الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣١
و قال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش و غسل، و ان خيف ترك [١].
دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، و كذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة [٢].
مسألة ٥٦١ [استحباب إعلام المؤمنين بالوفاة]
يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، و به قال أحمد [٣]. و أما النداء فلا أعرف فيه نصا.
و قال الشافعي: يكره النداء [٤] و قال أبو حنيفة: لا بأس [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٦٢ [كيفية وقوف الامام حال الصلاة]
السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل، و صدر المرأة.
و قال الشافعي: عند رأس الرجل و عجيزة المرأة [٦]، و قال أبو حنيفة:
يقف في الوسط [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٦٣: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية،
و به قال أبو حنيفة [٨].
و قال الشافعي: يجوز ذلك [٩].
دليلنا: ان ثبوت ذلك يحتاج الى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدل عليه،
[١] الام ١: ٢٧١، و المجموع ٥: ٣٠٠، و المجموع ٥: ٢٥٠.
[٢] انظر من لا يحضره الفقيه ١: ١٢٠ الحديث ٥٧٩، و التهذيب ١: ٤٥٩ الحديث ١٤٩٧.
[٣] المجموع ٥: ٢١٦، و عمدة القارئ ٨: ١٩.
[٤] المجموع ٥: ٢١٦، و مغني المحتاج ١: ٣٥٧.
[٥] المجموع ٥: ٢١٦، فتح القدير ١: ٤٦٣، و عمدة القارئ ٨: ١٩.
[٦] المجموع ٥: ٢٢٥، و فتح العزيز ٥: ١٦٢.
[٧] المبسوط ٢: ٦٥، و بداية المجتهد ١: ٢٢٨، و المجموع ٥: ٢٢٥، و فتح العزيز ٥: ١٦٢.
[٨] المبسوط ٢: ٦٧، و المجموع ٥: ٢٥٣، و الوجيز ١: ٧٧، و فتح العزيز ٥: ١٩١.
[٩] الام ١: ٢٧١، و المجموع ٥: ٢٥٣، و الوجيز ١: ٧٧، و فتح العزيز ٥: ١٩٨، و المبسوط ٢: ٦٧.