الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٩ - مسائل
الوليد [١] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عظام الفيل، مداهنها و أمشاطها، فقال: لا بأس بها [٢].
مسألة ١٥ [كراهية استعمال أواني الذهب و الفضة]
يكره استعمال أواني الذهب و الفضة، و كذلك المفضض منها.
و قال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضة [٣]، و به قال أبو حنيفة في الشرب و الأكل و التطيب على كل حال [٤].
و قال الشافعي: يكره المفضض [٥] و قال أبو حنيفة لا يكره [٦]، و هو مذهب داود.
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى الحلبي [٧]، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا تأكل في آنية من فضة. و لا في آنية مفضضة [٨].
و روى ابن محبوب، عن العلاء بن رزين [٩]، عن محمد بن مسلم، عن
[١] القاسم بن الوليد القرشي العماري. روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). رجال النجاشي: ٢٤٠.
[٢] الكافي ٦: ٤٨٩ حديث ١١.
[٣] الام ١: ١٠، و السنن الكبرى ١: ٢٧، و مغني المحتاج ١: ٢٩، و المجموع ١: ٢٦١، و نيل الأوطار ١: ٨١.
[٤] بدائع الصنائع ٥: ١٣٢، و المجموع ١: ٢٦١.
[٥] مغني المحتاج ١: ٢٩.
[٦] المجموع ١: ٢٦١ و بدائع الصنائع ٥: ١٣٣.
[٧] أبو على، عبيد الله بن على بن أبي شعبة الحلبي. مولى بنى تيم الله بن ثعلبة، كوفي، كان يتجر هو و أبوه و إخوته الى حلب، فغلبت عليهم النسبة إلى حلب، و آل أبي شعبة، بيت مذكور في أصحابنا، روى جدهم أبو شعبة عن الحسن و الحسين (عليهم السلام)، و كانوا جميعهم ثقات، مرجوعا الى ما يقولون، و كان عبيد الله كبيرهم، وجههم و صنف الكتاب المنسوب إليهم، و عرضه على الصادق (عليه السلام) و صححه و استحسنه، و قال عند قراءته: ليس لهؤلاء في الفقه مثله. رجال النجاشي: ١٧١، و الفهرست للطوسي: ١٠٦، جامع الرواة ١: ٥٢٩.
[٨] الكافي ٦: ٢٦٧ حديث ٣، و التهذيب ٩: ١٠ حديث ٣٨٦.
[٩] العلاء بن رزين القلا، ثقفي، مولى. كان يقلى السويق، روى عن أبى عبد الله (عليه السلام)، و صحب محمد بن مسلم، و تفقه عليه، و كان ثقة، وجها. رجال النجاشي: ٢٢٩.