الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٤ - مبحث مسائل القبلة
أحدهما: لا يعيد، و هو قوله في القديم و نص عليه في كتاب الصلاة و الطهارة [١]، و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني [٢].
و القول الثاني: يعيد، نص عليه في الأم، و هو الصحيح عند أصحابه [٣]، و لم يعتبر أحد بقاء الوقت و نقيضه.
دليلنا على أن الوقت إذا كان باقيا عليه الإعادة: إجماع الفرقة، و أيضا فالذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين، و لم يدل عليه دليل على برائتها، و الحال ما قلناه، و الاحتياط يقتضي إعادة الصلاة.
و روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنك صليت و أنت على غير القبلة، و أنت في وقت فأعد، و ان فاتك الوقت فلا تعد [٥].
و روى ذلك سليمان بن خالد عن أبي عبد الله [٦]، و روى مثله يعقوب
[١] المجموع ٣: ٢٢٢، و السراج الوهاج: ٤٠، و مقدمات ابن رشد ١: ١١٢.
[٢] الهداية ١: ٤٥، و بدائع الصنائع ١: ١١٩، و بداية المجتهد ١: ١٠٨، و شرح فتح القدير ١: ١٩١، و اللباب في شرح الكتاب ١: ٦٧، و الخرشي على مختصر سيدي خليل ١: ٢٦٠، و سبل السلام ١: ٢٢٢، و الروض المربع ١: ٤٨.
[٣] الام ١: ٩٤، و المجموع ٣: ٢٢٢، و الهداية ١: ٤٥، و بدائع الصنائع ١: ١١٩، و شرح فتح القدير ١: ١٩١، و سبل السلام ١: ٢٢٣.
[٤] عبد الرحمن بن ابي عبد الله ميمون البصري مولى شيبان كوفي الأصل، عده الشيخ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)، و هو ختن الفضيل بن يسار، و وثقه العلامة و النجاشي في ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن.
رجال النجاشي: ٢٤، رجال الطوسي: ٢٣٠، و رجال ابن داود: ٢٢٢، و الخلاصة: ١١٣، و تنقيح المقال ٢: ١٣٨.
[٥] الكافي ٣: ٢٨٤ حديث ٣، و التهذيب ٢: ٤٧ حديث ١٥ و في ١٥٤ بأدنى تفاوت في اللفظ، و الاستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩٠.
[٦] الكافي ٣: ٢٨٥ حديث ٩، و التهذيب ٢: ٤٧ حديث ١٥٢ و ١٥٣، ٢: ١٤٢ حديث ٥٥٣، و الاستبصار ١: ٢٩٦ حديث ١٠٩١ و ١٠٩٢.