الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٨ - مسائل
و ان كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك [١]. و هذا صريح أيضا، و قد بينا الكلام على ما يخالف هاتين الروايتين في الكتابين المقدم ذكرهما [٢].
مسألة ٩٦ [جواز التيمم للمسافر]
كل سفر فقد فيه الماء، يجوز فيه التيمم، طويلا كان أو قصيرا. و به قال جميع الفقهاء [٣].
و حكي عن بعضهم أنه قال: انما يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة [٤].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ» [٥] الى قوله «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» [٦]، و لم يفصل. و كذلك الأخبار الواردة في إيجاب التيمم لمن عدم الماء، و ليس فيها تفصيل سفر دون سفر [٧].
مسألة ٩٧ [حكم فاقد الماء للطهارة]
المقيم الصحيح الذي فقد الماء، بأن يكون في قرية لها بئر أو عين نضب ماؤها، و ضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمم و يصلي، و لا اعادة عليه، و كذلك إذا حيل بينه و بين الماء. و به قال مالك و الأوزاعي [٨].
و بمثله قال الشافعي: الا أنه قال: إذا وجد الماء توضأ و أعاد الصلاة [٩]
[١] التهذيب ١: ٢٠٢ حديث ٥٨٦، و الاستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧١.
[٢] انظر التهذيب ١: ١٨٤ و ٢٠٢، و الاستبصار ١: ١٦٥.
[٣] الأم ١: ٤٥، و التفسير الكبير ١١: ١٦٧، و المحلى ٢: ١١٦، و أحكام القرآن للشافعي ١: ٤٨، و عمدة القاري ٤: ٧، و تفسير القرطبي ٥: ٢١٨.
[٤] التفسير الكبير ١١: ١٦٧، و المحلى ٢: ١١٦، و تفسير القرطبي ٥: ٢١٨.
[٥] المائدة: ٦.
[٦] المائدة: ٦.
[٧] انظر التهذيب ١: ١٨٥- ٢٠٣ حديث ٥٣٦ و ٥٤٨ و ٥٥٣ و ٥٥٥ و ٥٦٠ و ٥٨٦ و ٥٨٩. و الاستبصار ١: ١٦٥ حديث ٥٧١ و ٥٧٤، و الكافي ٣: ٦٣- ٦٤ حديث ٢ و ٦.
[٨] المدونة الكبرى ١: ٤٤، و تفسير القرطبي ٥: ٢١٨، و بداية المجتهد ١: ٦٣، و عمدة القاري ٤: ٧، و المجموع ٢: ٣٠٥.
[٩] المحلى ٢: ١١٨، و عمدة القاري ٤: ٧، و المجموع ٢: ٣٠٥.