الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٢ - مسائل
و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) انه كان يأتي [١] بالوضوء قبل الغسل من الجنابة.
قال: كذبوا على علي (عليه السلام)، ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام)، قال الله تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [٢].
مسألة ٧٥ [وجوب الترتيب في الغسل]
الترتيب واجب في غسل الجنابة، يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، لأنه إذا رتب طهر بالإجماع، و إذا لم يرتب فيه خلاف.
و روى حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفه شيء [٤] غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف [٥] ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، و على منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه [٦].
مسألة ٧٦ [في عدد ضربات التيمم]
التيمم إذا كان بدلا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه و كفيه. و به قال الأوزاعي، و سعيد بن المسيب، و مالك، و أحمد، و إسحاق [٧].
[١] في التهذيب و الاستبصار (يأمر).
[٢] التهذيب ١: ١٤٢ حديث ٤٠٠، و الاستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٦.
[٣] قال الرازي في تفسيره [١١: ١٦٦]: قال الأكثرون لا ترتيب في الغسل، و قال إسحاق: تجب البداءة بأعلى البدن، و أنظر مغني المحتاج ١: ٧٣، و فتح المعين ١: ٤. و المجموع ٢: ٢٣٤.
[٤] في التهذيب (منى).
[٥] في التهذيب من دون (ثلاث غرف).
[٦] الكافي ٣: ٤٣ حديث ٣، و التهذيب ١: ١٣٣ حديث ٣٦٨.
[٧] المجموع ٢: ٢١١، المحلى ٢: ١٥٦، و المبسوط للسرخسى ١: ١٠٧، و نيل الأوطار ١: ٣٣٢، و الدراري المضية ١: ٨٤، و عمدة القاري ٤: ٢٢، و فتح الباري ١: ٤٤٥، و حاشية الدسوقى ١: ١٥٥، و مقدمات ابن رشد ١: ٨٠.