الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٩ - المسألة الثانية الحد الذي تجب فيه الصلاة على الطفل
الصغار من أولادهم ما صليت عليه».
قال [١]: «و سئل (عليه السلام) متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين».
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٢] قال: «سألته عن الصبي أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال إذا عقل الصلاة صلى عليه».
أقول: قد عرفت من الأخبار السابقة ما يكشف إجمال هذا الخبر فإنها قد فسرت من يعقل الصلاة بأنه من كان ابن ست سنين.
و قال الرضا في كتاب الفقه [٣] «و اعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة».
و يدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [٤] قال: «لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها، و إذا استهل فصل عليه و ورثه».
و عن على بن يقطين في الصحيح [٥] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا ان يسقط لغير تمام».
و عن احمد بن محمد عن رجل عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام) [٦] قال: قلت لكم يصلى على الصبي؟. الحديث.
مثله.
و عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) [٧] قال: «يورث للصبي و يصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا و إذا لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه».
[١] الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجنازة.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجنازة.
[٣] ص ١٩.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجنازة.
[٥] الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجنازة.
[٦] الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجنازة.
[٧] الوسائل الباب ١٤ من صلاة الجنازة.