الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٣ - الموضع الأول- من فاته بعض التكبيرات مع الامام
الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن عيص بن القاسم [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة قال يتم ما بقي».
و عن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن ابى جعفر (عليه السلام) [٣] قال: «سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين؟ فقال يتم التكبير و هو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فان كان أدركهم و قد دفن كبر على القبر».
أقول: ربما أشعر هذا الخبر بجواز الصلاة على الميت بعد الدفن و ان كان قد صلى عليه، إذ الظاهر من قوله «كبر على القبر» يعنى التكبير المعهود في الصلاة و هو كناية عن الصلاة الكاملة كما وقع التعبير به في جملة من الأخبار. و لا مجال لحمل الصلاة هنا على مجرد الدعاء كما ذكرناه في المسألة المتقدمة، فإن هذا الاحتمال انما يجرى لو كان التعبير بلفظ الصلاة التي معناها لغة انما هو الدعاء لا في لفظ التكبير و في الخبر على ما ذكرناه رد على ما ذهب إليه في المختلف من تخصيص الصلاة بعد الدفن بمن لم يصل عليه و اما من صلى عليه فإنه لا يصلى عليه، حيث ان الظاهر ان هؤلاء الذين دفنوه انما يدفنونه بعد الصلاة عليه البتة. و اما احتمال كون التكبير على القبر في الصورة المذكورة ولاء كما في صورة فوات بعض التكبيرات مع الامام فالظاهر بعده.
و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٤] قال: «إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا».
و عن زيد الشحام [٥] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة على الجنائز
[١] الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجنازة. و الحديث «٤» عين «١».
[٢] الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجنازة. و الحديث «٤» عين «١».
[٣] الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجنازة. و الحديث «٤» عين «١».
[٤] الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجنازة. و الحديث «٤» عين «١».
[٥] الوسائل الباب ١٧ من صلاة الجنازة. و الحديث «٤» عين «١».