الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٣ - المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليه في الفطر
الى المصلى و لا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح».
و روى في التهذيب في الموثق عن سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال:
«الأكل قبل الخروج يوم العيد و ان لم تأكل فلا بأس».
أقول: يعنى عيد الفطر كما تقدم في الأخبار.
المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليه في الفطر
، فروى الشيخان في الكافي و الفقيه عن على بن محمد النوفلي [٢] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) انى أفطرت يوم الفطر على طين و تمر؟ فقال لي جمعت بركة و سنة».
و قال في كتاب الإقبال: روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل (عليه السلام) [٣] قال:
«كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك».
و في كتاب الفقه الرضوي [٤] «و الذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب و التمر، و اروى عن العالم (عليه السلام) الإفطار على السكر، و روى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين (عليه السلام)».
قال في المدارك: و يستحب يوم الفطر الإفطار على الحلو
لما روى [٥] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر».
و لا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام. انتهى.
و قال في الذكرى: قال كثير من الأصحاب يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلو
لما روى [٦] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر».
و لو أفطر على التربة الحسينية (على مشرفها الصلاة و السلام) لعلة به فحسن و إلا فالأقرب التحريم، و الأفضل الإفطار على الحلاوة و أفضلها
[١] الوسائل الباب ١٢ من صلاة العيد.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من صلاة العيد.
[٣] الوسائل الباب ١٣ من صلاة العيد.
[٤] ص ٢٥.
[٥] مستدرك الحاكم ج ١ ص ٢٩٤.
[٦] مستدرك الحاكم ج ١ ص ٢٩٤.