الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٠ - الاشتغال بالتكبير و الدعاء في طريقه
و منها- مشى الامام و بيده عكاز و قد روى نحوه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله):
روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) [١] قال «كانت لرسول الله (صلى الله عليه و آله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها و يخرجها في العيدين يصلى إليها».
و في صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) [٢] في حديث في أحوال النبي (صلى الله عليه و آله) الى ان قال: و كان له عنزة يتكىء عليها و يخرجها في العيدين فيخطب بها.
و الظاهر الاختصاص بالإمام فقط و ظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا.
و منها-
الاشتغال بالتكبير و الدعاء في طريقه
مما ذكر هنا و غيره مما تقدم و يأتي ان شاء الله تعالى، و منها الوقوف حال التكبير.
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [٣] انه قال: «و ينبغي لمن خرج الى العيد أن يلبس أحسن ثيابه و يتطيب بأحسن طيبه و قال عز و جل «يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [٤] قال ذلك في العيدين و الجمعة، قال و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا و إن يعتم شاتيا كان أو صائفا.
و عن على (عليه السلام) انه كان يمشي في خمس مواطن حافيا و يعلق نعليه بيده اليسرى و كان يقول انها مواطن لله تعالى و أحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر و يوم النحر و يوم الجمعة و إذا عاد مريضا و إذا شهد جنازة».
انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم.
و في صحيحة محمد بن مسلم [٥] «لا بد من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة و برد».
و في صحيحة الحلبي [٦] «قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال نعم و العمامة
[١] الوسائل الباب ١١ من صلاة العيد.
[٢] الوسائل الباب ١١ من صلاة العيد.
[٣] مستدرك الوسائل الباب ١١ و ٨ و ١٥ من صلاة العيد.
[٤] سورة الأعراف الآية ٢٩.
[٥] الوسائل الباب ١١ من صلاة العيد.
[٦] الوسائل الباب ١١ من صلاة العيد.