الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٥ - (المسألة الثالثة) ما هي الوظيفة لو وجد بعض الميت؟
وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر أو وجد الصدر وحده غسل و كفن و صلى عليه و دفن، ذكره الشيخ و جملة من الأصحاب بل صرح العلامة في جملة من كتبه بان صدر الميت كالميت في جميع أحكامه و أطلق.
و الأخبار في هذه المسألة مع كثرتها لا تخلو من التنافر و الاضطراب:
و منها
ما رواه الشيخ و الصدوق عن الفضل بن عثمان الأعور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] «في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة؟ فقال ديته على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلاة عليه».
قوله «و وسطه الى قوله في قبيلة» ليس في التهذيب و الظاهر انه سقط سهوا من قلمه كما لا يخفى على من له أدنى انس بطريقته في الكتاب المذكور.
و بهذا الخبر و الخبر الآتي بنقل المحقق في المعتبر عن جامع البزنطي استدل العلامة على ما ذكره من أن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه، مع انهما لم يشتملا على أزيد من الصلاة فلا دلالة فيهما على وجوب الغسل و التكفين، إلا ان يدعى استلزام الصلاة لوجوب الغسل و التكفين. قال في المدارك: و هو ممنوع.
و منها-
ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [٢] «انه سأله عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن».
و زاد في الكافي و التهذيب [٣] «و إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب».
و مثلها مع الزيادة رواية القلانسي عن ابى جعفر (عليه السلام) مثله [٤].
و ظاهر هذين الخبرين بالنسبة إلى مجموع العظام هو المساواة للميت إلا في الحنوط و هو ظاهر لفوات محله، و اما بالنسبة إلى النصف الذي فيه القلب على رواية الشيخين المذكورين و كذا رواية القلانسي ان الصدر ليس كالميت في ما يدعونه من جميع الأحكام، لأنهما (عليهما السلام) أوجبا في العظام الخالية من اللحم- حيث
[١] الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة. و الحديث (١) في الوسائل و الفقيه ج ١ ص ١٠٤ عن الصادق عن أبيه (عليه السلام).
[٢] الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة. و الحديث (١) في الوسائل و الفقيه ج ١ ص ١٠٤ عن الصادق عن أبيه (عليه السلام).
[٣] الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة. و الحديث (١) في الوسائل و الفقيه ج ١ ص ١٠٤ عن الصادق عن أبيه (عليه السلام).
[٤] الوسائل الباب ٣٨ من صلاة الجنازة. و الحديث (١) في الوسائل و الفقيه ج ١ ص ١٠٤ عن الصادق عن أبيه (عليه السلام).