الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٩ - المسألة الأولى تكرار الصلاة على الميت
استنادا الى الجمع بين
ما رواه الشيخ عن ابى بكر بن عيسى بن أحمد العلوي [١] قال: «كنت في المسجد و قد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول (عليه السلام) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر ان الجنائز لا يصلى عليها في المسجد».
و بين
ما رواه في الصحيح عن الفضل بن عبد الملك [٢] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال نعم».
و رواه في الفقيه ايضا عن الفضل في الصحيح [٣].
و ما رواه عن الفضل بن عبد الملك ايضا [٤] قال: «سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد؟ قال نعم».
و ما رواه ايضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [٥].
و اما استثناء مسجد مكة فقد ذكره الشيخ في الخلاف و احتج عليه بإجماع الفرقة عقيب ذكر الكراهة و الاستثناء.
و علله العلامة في المنتهى بأن مكة كلها مسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزم التعميم فيها أجمع و هو خلاف الإجماع. و تبعه الشهيد في ذلك.
و أورد عليه بان مسجدية ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس على حد المساجد لجواز تلويثه بالنجاسة و اللبث فيه للجنب و نحو ذلك بخلاف المسجد.
و الله العالم.
المطلب الرابع- في الأحكام
، و قد تقدم جملة منها في ما قدمناه من الأبحاث المتقدمة و بقي الكلام هنا في مسائل:
[المسألة] الأولى [تكرار الصلاة على الميت]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تكرار الصلاة على الميت فالمشهور الكراهة، و قال ابن ابى عقيل لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة
[١] الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجنازة.
[٢] الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجنازة.
[٣] الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجنازة.
[٤] الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجنازة.
[٥] الوسائل الباب ٣٠ من صلاة الجنازة.