الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٠ - المسألة الثانية الصلاة على القبر
و ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر».
و عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة [٢] قال: «قلت للرضا (عليه السلام) يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه و آله) قال بل لا يصلى على المدفون و لا على العريان».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال «سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه؟ قال يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون».
و قد تقدم [٤] في المسألة المتقدمة
في موثقة يونس بن يعقوب «ان أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها».
و في موثقة عمار [٥] «الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلى عليه».
و ما رواه في الكافي و التهذيب
في تتمة حديث عمار المتقدم في الموضع السابع من البحث المتقدم [٦] قال: «قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة [٧] قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء. قال قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى الله عليه و آله)؟ فقال لا انما دعا له».
و عن جعفر بن عيسى [٨] قال «قدم أبو عبد الله (عليه السلام) مكة فسألني عن عبد الله
[١] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجنازة.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجنازة.
[٣] الوسائل الباب ١٩ من صلاة الجنازة.
[٤] ص ٤٥٦.
[٥] ص ٤٥٦.
[٦] ص ٤٢٦.
[٧] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجنازة.
[٨] الوسائل الباب ١٨ من صلاة الجنازة.