الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٠ - الموضع الثالث القنوت بعد التكبيرات هل هو واجب؟
و في رواية على بن أبي حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [١] قال في الركعة الاولى:
«ثم يكبر خمسا و يقنت بين كل تكبيرتين. الى ان قال في الثانية: ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين».
و في رواية بشر بن سعيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] قال: «تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين: الله ربي. الى آخره».
و في رواية محمد بن عيسى بن ابى منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين: اللهم أهل الكبرياء.».
و في رواية جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) [٤] قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين: اشهد ان لا إله إلا الله. الى آخره».
و في موثقة سماعة [٥] «و ينبغي ان يتضرع بين كل تكبيرتين و يدعو الله».
و لفظ «ينبغي» في الأخبار كما قدمنا بيانه مشترك بين الوجوب و الاستحباب.
و في رواية الكناني [٦] «فكبر واحدة و تقول أشهد ان لا إله إلا الله. الى آخره».
ثم ساق التكبيرات و الأدعية على أثرها.
و في كتاب الفقه الرضوي [٧] «تكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات و في الثانية خمس تكبيرات تقنت بين كل تكبيرتين، و القنوت أن تقول. الى آخره».
و (أما ثالثا) فان ما ذكره- من المعارضة بعدة من الأخبار الواردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت- مردود بان غايتها ان تكون مطلقة بالنسبة إلى الإتيان بالقنوت و عدمه لا انها دالة على نفيه، و مقتضى الجمع بينها و بين ما ذكرنا من الأخبار هو حمل إطلاقها على هذه الأخبار المقيدة كما هو مقتضى القاعدة المطردة على انه يمكن ان يقال- بل هو الظاهر لا على طريق الاحتمال- ان كون المقام في تلك الأخبار مقام البيان انما هو بالنسبة إلى التكبيرات كما و كيفا لاختلاف الأخبار
[١] الوسائل الباب ١٠ من صلاة العيد.
[٢] الوسائل الباب ٢٦ من صلاة العيد.
[٣] الوسائل الباب ٢٦ من صلاة العيد.
[٤] الوسائل الباب ٢٦ من صلاة العيد.
[٥] الوسائل الباب ١٠ من صلاة العيد.
[٦] الوسائل الباب ٢٦ من صلاة العيد.
[٧] ص ١٢.