الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٩٠ - الموضع الثاني- في وقت النوافل المذكورة
و قال الشيخ المفيد: و صل ست ركعات عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين حين تزول تستظهر بهما في تحقق الزوال.
ثم قال في موضع آخر: وقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة و لا بأس بتأخيرها الى بعد العصر.
و قال ابن ابي عقيل: و إذا تعالت الشمس صلى ما بينها و بين الزوال أربع عشرة ركعة فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ثم يتنفل بعدها بست ركعات ثم يصلى العصر، كذلك فعله رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) [١] فان خاف الإمام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في سائر الأيام صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ثم يتنفل بعدها بست ركعات، هكذا روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٢] انه ربما كان يجمع بين صلاة الجمعة و العصر و يصلى يوم الجمعة بعد طلوع الشمس و بعد العصر.
و قال أبو الصلاح: يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل و يلزم من حضره قبل الزوال ان يقدم النوافل عدا ركعتي الزوال فإذا زالت الشمس صلاهما.
و قال ابن الجنيد: الذي يستحب عند أهل البيت (عليهم السلام) من نوافل الجمعة ست ركعات ضحوة النهار و ست ركعات ما بين ذلك و بين انتصاف النهار و ركعتا الزوال و بعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر.
و قال ابن البراج: يصلى ست ركعات عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين حين تزول الشمس استظهارا للزوال.
و قال الشيخ على بن بابويه: فان استطعت أن تصلى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات و إذا انبسطت ست ركعات و قبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل، فان قدمت نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها الى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة و تأخيرها أفضل من تقديمها. أقول: و هذه
[١] لم نقف في الأخبار بعد الفحص في مظانها على ما يدل على هذه النسبة.
[٢] لم نقف في الأخبار بعد الفحص في مظانها على ما يدل على هذه النسبة.