الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٩١ - الخامس الصلوات التي يكبر بعدها في الأضحى
الأمصار عن التكبير و كبر أهل منى ما داموا بمنى الى النفر الأخير».
و ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم [١] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل:
وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ [٢] قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث و في الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار و من أقام بمنى فصلى بها الظهر و العصر فليكبر».
و هذه الرواية قد دلت على انه من أقام بمنى في اليوم الثالث عشر و صلى بها الظهر و العصر فليكبر، و فيه زيادة فريضتين هي الظهر و العصر على الخمس عشرة المحدودة
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٣] قال: «التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى و ان أنت خرجت فليس عليك التكبير، و التكبير ان يقول الله أكبر. الحديث».
و قد تقدم في الموضع الثالث في كلام صاحب المدارك.
و هذه الرواية بهذه الصورة في الكافي [٤] و الظاهر ان لفظ «الظهر» الأخير تحريف الفجر كما هو الموجود في التهذيب [٥] و لهذا ان صاحب الوافي إنما نقلها [٦] برواية التهذيب، و عليه فلا إشكال في الخبر المذكور.
[١] الوسائل الباب ٢١ من صلاة العيد. و قوله «فإذا نفر الناس النفر الأول» مطابق لرواية التهذيب ج ١ ص ٥٢٣ عن الكليني، و في الفروع ج ١ ص ٣٠٦ «فإذا نفر بعد الأولى».
[٢] سورة البقرة الآية ١٩٩.
[٣] الوسائل الباب ٢١ من صلاة العيد.
[٤] الموجود في الكافي ج ١ ص ٣٠٦ هكذا «الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» و كذا في الوسائل.
[٥] ج ١ ص ٥٢٣.
[٦] في باب التكبير أيام التشريق من أفعال العمرة و الحج.