الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٠٤ - المسألة (الأولى) أسباب وجوب صلاة الآيات
و كيف كان فالظاهر هو القول المشهور و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم [١] قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) أ رأيت هذه الرياح و الظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله [٢] «انه سأل الصادق (عليه السلام) عن الريح و الظلمة تكون في السماء و الكسوف؟ فقال الصادق (عليه السلام) صلاتهما سواء».
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما (عليهما السلام) و منهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام) [٣] «ان صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات. الخبر».
كما سيأتي ان شاء الله تعالى تمامه قريبا [٤] الى أن قال في آخر الخبر: و الرهط الذين رووه الفضيل و زرارة و بريد و محمد بن مسلم.
و عن محمد بن مسلم و بريد بن معاوية في الصحيح عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) [٥] قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة».
و في كتاب الفقه الرضوي [٦] «و إذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء فصل لها صلاة الكسوف، و كذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف».
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [٧] قال: «يصلى في الرجفة و الزلزلة و الريح العظيمة و الظلمة و الآية تحدث و ما كان
[١] الوسائل الباب ٢ من صلاة الكسوف.
[٢] الوسائل الباب ٢ من صلاة الكسوف.
[٣] الوسائل الباب ٧ من صلاة الكسوف.
[٤] في أول البحث الثاني في الكيفية.
[٥] الوسائل الباب ٥ من صلاة الكسوف.
[٦] ص ١٢.
[٧] مستدرك الوسائل الباب ٢ من صلاة العيد.