الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٥ - الموضع الأول- في عدد النوافل
النوافل و أخرتها فهي ست عشرة ركعة.
و الواجب نقل الأخبار المتعلقة بذلك ليعلم بذلك مستند هذه الأقوال، فمنها
ما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) [١] قال:
«سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة».
و عن أحمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عن محمد بن عبد اللّٰه [٢] قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوع يوم الجمعة فقال ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان إذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة».
و رواه في الاستبصار [٣] عن ابن ابى نصر قال: «سألت أبا الحسن. الحديث».
و احتمال سقوط محمد بن عبد اللّٰه من هذا السند قائم كما ان احتمال زيادته في ذلك السند قائم أيضا إلا أن الأمر في ذلك هين عندنا بل عند جملة من أهل هذا الاصطلاح حيث أن الطريق الى ابن أبى نصر صحيح مع كونه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و موافقة هذا الخبر لصحيح يعقوب المتقدم.
و ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بن ابى نصر [٤] قال: «قال أبو الحسن.
[١] الوسائل الباب ١١ من صلاة الجمعة.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ و في الوسائل الباب ١١ من صلاة الجمعة.
[٣] ج ١ ص ٤١٠ الطبع الحديث و فيه «إذا زالت الشمس».
[٤] الوسائل الباب ١١ من صلاة الجمعة.
و رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ عن الكليني هكذا: «الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار و ركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات».
و في الاستبصار ج ١ ص ٤٠٩ الطبع الحديث رواه هكذا: «الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار و ست ركعات عند ارتفاعه و ركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات» ....