الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٦٨ - المسألة الثانية الحد الذي تجب فيه الصلاة على الطفل
إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين. الحديث».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبي و ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [١] «انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه».
قلت: و المراد بالوجوب هنا ليس المعنى الشرعي بل مجرد الثبوت فإن صلاة الصبي مستحبة تمرينا، و المعنى انه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال إذا كان ابن ست سنين.
و الذي يكشف عن هذا المعنى
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [٢] «في الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة.
قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال لست سنين».
أقول: و من هذه الروايات علم صحة ما حملنا عليه كلام الشيخ المفيد من رجوعه الى القول المشهور خلافا لمن زعم المغايرة فعده في مقابلة القول المشهور و عده قولا برأسه.
و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [٣] قال: «صلى أبو جعفر (عليه السلام) على ابن له له صبي صغير له ثلاث سنين ثم قال لولا ان الناس يقولون ان بنى هاشم لا يصلون على
[١] الوسائل الباب ١٣ من صلاة الجنازة.
[٢] الوسائل الباب ٣ من أعداد الفرائض و نوافلها.
[٣] الوسائل الباب ١٥ من صلاة الجنازة.