كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢
هل (١) يكون اختيار كل منهما مسقطا لخياره؟
أو (٢) يتوقف سقوط خيار كل واحد على مجموع اختيارهما؟
فعلى (٣) الاول يسقط خيار المختار خاصة.
كما عن الخلاف و جواهر القاضي (٤).
و على الثاني (٥) يثبت الخياران.
- و هذا مبنى القول الثالث الذي افاده الشيخ في ص ١٧ بقوله:
و سقوطه في حق المختار خاصة.
(١) هذا هو القسم الاول من القسم الاول.
و قد اشرنا إليه بقولنا في الهامش ١ ص ٢١:
هل يكون غاية لخيار الطرفين.
(٢) هذا هو القسم الثاني من القسم الاول.
و قد اشرنا إليه في الهامش ١ ص ٢١ بقولنا:
أو يكون الافتراق الحاصل.
(٣) اي فعلى القسم الاول المشار إليه في هامش ١ من هذه الصفحة من القسم الاول المشار إليه في الهامش ١ ص ٢٠.
و قد اشرنا إليه في الهامش ١ ص ٢١ بقولنا: هل يكون غاية.
و هذا هو مبنى القول الثالث.
(٤) و هو ابن البراج الحلبي (قدس سره).
يأتي شرح حياته و مؤلفه الشريف في (أعلام المكاسب) إن شاء اللّه تعالى.
(٥) اي و على القسم الثاني المشار إليه في الهامش ٢ من هذه الصفحة من القسم الاول.-