المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٧
الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه .
الرابع : قراءة القرآن فيه .
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في أوّل المستحبّات وهو التكبير للركوع وهو قائم منتصب . ويظهر منه (قدس سره) أنّ المستحب هو التكبير في حال الانتصاب ، لا أنّ المستحب هو مطلق التكبيرة ولو حال الهوي ، ويكون ايقاعها حال الانتصاب مستحبّاً آخر ، وذلك حيث احـتاط بعدم تركه وأنّ الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبّر حال الهوي أو مع عدم الاستقرار .
وكيف ما كان فالأقوال في المسألة ثلاثة :
أحدها : وهو المشهور ، استحباب إتيان التكبيرة قائماً قبل الركوع ، حتّى ذكر بعضهم أ نّه لو أتى بها في حال الهوي أثم بل بطلت صلاته وإن كان ذلك في حيِّز المنع كما لا يخفى .
ثانيها : استحباب إتيانها قبله ولو في حال الهوي ، وإن كان الأفضل إتيانها منتصبا .
ثالثها : وجوب إتيـانها منتصباً قبل الركـوع كما عن السـيِّد المرتضى[١] والديلمي[٢] والعماني[٣] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الانتصار : ١٤٧ ، وحكاه عنه في المختلف ٢ : ١٨٨ المسألة ١٠٦ .
[٢] المراسم : ٦٩ .
[٣] حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٨٧ المسألة ١٠٥