المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٥
يصنع ذلك المجوس" [١] ونحوها مرسلة حريز [٢] .
الثالثة : صحيحة علي بن جعفر قال : "قال أخي قال علي بن الحسين (عليه السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الاُخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل" [٣] .
الرابعة : صحيحته الاُخرى "سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الاُخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال : لايصلح ذلك فان فعل فلا يعود له" [٤] .
الخامسة : ما رواه الصدوق في الخصال باسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة "قال : لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله (عزّ وجلّ) يتشبّه بأهل الكفر ، يعني المجوس" [٥] .
ولكن شيئاً منها لا يصلح للاستدلال .
أمّا الاُوليان : وما بمضمونهما ، فلأنّ المنهي عنه فيها إنّما هو عنوان التكفير المشروب في مفهومه الخضوع والخشوع والعبودية على نحو ما يصنعه العامّة ولا ريب في حرمته لكونه من التشريع المحرّم كما تقدّم . وأمّا ذات العمل منعزلاً عن هذا العنوان الّذي هو محل الكلام فلا دلالة فيها على حرمته بوجه .
وأمّا الثالثة : فالممنوع فيها وإن كان هو نفس العمل وذات التكتّف لا بعنوان التكفير إلاّ أنّ الأخذ بظاهرها متعذِّر، لعدم احتمال البطلان بكل عمل واقع أثناء الصلاة على سبيل الضابطة الكلِّيّة وإن لم يكن ماحياً للصورة حسبما يقتضيه الجمود على ظاهر الصحيحة كحك الرأس، أو وضع اليد على الظهر وما شاكلهما ممّا هو مثل التكتف في عدم كونه ماحياً ، فانّ ذلك مقطوع البطلان . فلا مناص
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ،
[٢] ،
[٣] ،
[٤] الوسائل ٧ : ٢٦٦ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ .
[٥] الوسائل ٧ : ٢٦٧ / أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ٧ ، الخصال : ٦٢٢