مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٨ - ٤- باب الزنا و عقوبته
عبد اللّه و سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال فقال يجلدان مائة غير سوط.
٦٠- عنه عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأتان تنامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت حدا قال لا قلت الرجلان ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت الحد قال لا.
٦١- عنه عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد فقال يجلدان حدا غير سوط واحد.
٦٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه عباد البصري و معه أناس من أصحابه فقال حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك عليه مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث.
٦٣- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال حد الجلد أن يؤخذا في لحاف واحد و الرجلان يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد و المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.
٦٤- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
٦٥- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد.