مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٥ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
حقه.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم و يقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه و لا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف و يدفع إليه و ذكر أن عليا (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم و لم يبيعوا و لم يهبوا.
و أقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا و لم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة و استحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أ رأيت إن كان الذي ادعى الدار فقال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن و لم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها و أقام البينة عليها.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابة في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما و أقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده.
١٦- عنه عن معلى بن محمد عن الوشاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على