مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٩ - ٩- باب الذبح و النحر
تأكل.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمى حين ضرب فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها يعني إذا تعمد لذلك و لم تكن حاله حال اضطرار فأما إذا اضطر إليها و استصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب و أدركته فذكه.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن الحسن بن مسلم قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ جاءه محمد بن عبد السلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدي إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
١٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن