مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٥ - ٧- باب الرجوع الى قضاة الجور
عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم اللّه قد استخف و علينا رد و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه.
٧- الطوسي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن بن شمون عن محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أ يحل ذلك فقال (عليه السلام) من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه عز و جل أن يكفر بها.
قلت: كيف يصنعان؟ قال انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف و علينا رد و الراد علينا الراد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه عز و جل.
٨- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه فقد شركه في الإثم.
٩- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبي خديجة قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه.
١٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قول اللّه عز و جل في كتابه: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا