مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٢ - ١٧- باب النوادر
عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم.
٢٦- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن ولد الزنا يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى.
٢٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل توفي و ترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنها تقوم و تستسعى هي و زوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
٢٨- عنه عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه و لا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
٢٩- عنه عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد و عليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أ يجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت فقال لا.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى