مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٠ - ٣- باب ما يوجب الرجم و الجلد
مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
٧٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم إذا كانت له زوجة و هو غائب عنها قال لا يرجم الغائب عن أهله و لا المملك الذي لم يبن بأهله و لا صاحب المتعة قلت ففي أي حد سفره لا يكون محصنا قال إذا قصر و أفطر فليس بمحصن.
٧٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام و حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذلك على الشيء الدائم.
٧٤- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا و هو بالحجاز فقال يضرب حد الزاني مائة جلدة و لا يرجم قلت فإن كان معها في بلدة واحدة و هو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها و لا تدخل هي عليه أ رأيت إن زنى في السجن قال هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.
٧٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل.
٧٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب