مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤١ - ٢- باب اداء الشهادة
فقال لي إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له.
١٣- عنه عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تشهدوا بشهادة حتى تعرفوها كما تعرف كفك.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني و عن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم فقال الرجل أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره.
فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
١٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و أن ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو على علمك قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا بغموس قال احلف إنما هو على علمك.
١٧- عنه عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت للرجل يكون من إخواني عندي