مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣١ - ٩- باب القضاء بالبينات و الايمان
الزحف و غير ذلك و الدال على ذلك كله و الساتر لجميع عيوبه.
حتى يحرم على المسلمين تفتيش، ما وراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهم توليته و إظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة و ذلك أن الصلاة ستر و كفارة للذنوب و لو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لأن الحكم جرى فيه من اللّه و من رسوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بالحرق في جوف بيته،
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا غيبة إلا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم.
٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.
٣٨- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: كل من يريد الاخذ أو يطلب البراءة من شيء وجب عليه فهو مدع و عليه البينة.