مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٠ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
٣٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدي إن هو مات أن لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تزوج قال تبيع مملوكها فإني أخاف عليها الشيطان و ليس عليها في الحق شيء فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت.
٣٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن قلت للّه علي فكفارة يمين.
٣٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يجعل عليه صياما في نذر و لا يقوى قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
٤٠- عنه بهذا الإسناد عن عبد اللّه بن جندب قال سأل عباد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما و أراد الخروج إلى مكة فقال عبد اللّه بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يخرج و لا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك.
٤١- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له بأبي أنت و أمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه الحرام قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته للّه فف به.
٤٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن