مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٤ - ٧- باب المكاتب
الأول قال يمضي على نكاحه.
٣٤- عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار بعد ذلك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم.
٣٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ» قال تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها و لا تزيد فوق ما في نفسك فقلت كم فقال وضع أبو جعفر (عليه السلام) لمملوك له ألفا من ستة آلاف.
٣٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه و قال شرط اللّه قبل شرطك.
٣٧- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً» قال إن علمتم لهم دينا و ما لا.
٣٨- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك ما لا