مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٣ - ١٧- باب النوادر
سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد و تزوجها و جعل عتقها مهرها ثم مات بعد ذلك بشهر.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان عتقه و تزويجه جائزا قال و إن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه و نكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك و أرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها.
٣١- عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أبي ترك ستين مملوكا و أوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأخرجت عشرين فأعتقتهم.
٣٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد و محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل حر أقر أنه عبد قال يؤخذ بما أقر به.
٣٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا و لا يملك أخته.
٣٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلاء عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ما تملك من قرابتها قال كل أحد إلا خمسة أبوها و أمها و ابنها و ابنتها و زوجها.
٣٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يملك ذا رحم هل يحل له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن