مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٥ - ١٨- باب النوادر
بعقب، فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فإن على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها و على المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين.
قال: يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الإمام أن يجيز جماعة من تحت يده و إن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة و إن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم و إن لم يبق شيء لهم فلا شيء عليه.
٤٠- عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل دفع إلى رجل ما لا فقال إنما أدفع إليك المال ليكون الربح لابنتي فلانة ثم بدا للرجل بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين دينارا فاشترى بها جارية لابن ابنه ثم إن الرجل هلك بعد فوقع بين الجاريتين و بين الغلام كلام أو إحداهما.
فقالت له إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها لك أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى له منه جارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبو الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى الجارية قلت نعم قال فقال فليأت جاريته إذا كان هو الذي أعطى و هو الذي أخذ.
٤١- عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
٤٢- عنه أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن محمد، قال أخبرنا أبو بكر