مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٠ - ١٦- باب الكفالة و الحوالة
١٦- باب الكفالة و الحوالة
١- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) لأبي العباس الفضل بن عبد الملك ما منعك من الحج قال كفالة تكفلت بها قال ما لك و للكفالات أ ما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى.
٢- عنه روى داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما قال إن جاء به إلى الأجل فليس عليه ما قال و هو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله.
٣- عنه سأل داود بن سرحان أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكفيل و الرهن في بيع النسيئة قال لا بأس.
٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) الكفالة خسارة غرامة ندامة.
٥- عنه سأل أبو أيوب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك.
٦- عنه روى البزنطي عن داود بن سرحان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أ يجوز ذلك قال نعم.
(١) الفقيه: ٣/ ٩٥، الى ٩٩.