مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥١ - ١٧- باب العارية و الوديعة
١٧- باب العارية و الوديعة
١- أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال القرض و العارية و قرى الضيف من السنة.
٢- عنه أنه (عليه السلام) قال العارية لمن أعارها و لا يملك المستعير منها شيئا إلا ما ملكه المعير و أباحه له و لا يزول شيء من ملكه عنها بعاريته إياها.
٣- عنه أنه (عليه السلام) قال العارية مؤداة و للمستعير أن يستعملها فيما أذن له أن يستعملها فيه.
٤- عنه أنه (عليه السلام) قال إن جنى المستعير على العارية فأتلفها أو شيئا منها أو أفسد فيها ضمن ما أتلف و أفسد إذا كان قد تعدى.
٥- عنه أنه (عليه السلام) قال في العارية تتلف من غير جناية المستعير إن كان قد ضمنه المعير إياها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها و إن لم يكن ضمن و لا جنى عليها و لا تعدى ما أمر به لم يضمن و قد استعار رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من صفوان بن أمية في غزوة حنين ثمانين درعا.
فقال له صفوان عارية مضمونة فقال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نعم عارية مضمونة ففي قوله (عليه السلام) عارية مضمونة ما دل على أنها نكرة و لو كانت معرفة و كانت العواري مضمونة لقال العارية مضمونة و لكن قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عارية مضمونة ما دل على أن ثم عارية غير مضمونة و أيضا فإنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ممن أمر بالبيان فلو كانت العارية مضمونة و إن لم تضمن لقال لصفوان حين ضمنه إياها