مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٣ - ٨- باب شهادة النساء
الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل.
٣٤- عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه إن حقه لحق.
٣٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثم قال لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
فقال كذبوا لعنهم اللّه هونوا و استخفوا بعزائم اللّه و فرائضه و شددوا و عظموا ما هون اللّه إن اللّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد و النكاح لم يجى عن اللّه في تحريمه فسن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) في ذلك الشاهدين تأديبا و نظرا لئلا ينكر الولد و الميراث.
و قد ثبت عقدة النكاح و يستحل الفرج و لا أن يشهد و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار و لا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين قلت فأنى ذكر اللّه تعالى و قوله فرجل و امرأتان فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل