مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٥ - ١١- باب العصير و الطلا
عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا نش العصير أو غلى حرم.
١٩- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل عصير أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه.
٢٠- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته يشربه صاحبه قال إذا تغير عن حاله و غلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه.
٢١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد اللّه بن أبي أيوب عن سعيد بن جناح عن أبي عامر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و يبقى ثلثه.
٢٢- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي منه عشرة أرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال.
٢٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه فاشربه.