مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٠ - ٨- باب نفي الزاني
٨- باب نفي الزاني
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النفي من بلدة إلى بلدة و قال قد نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه.
٣- عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى أ ينفى قال فقال نعم من التي جلد فيها إلى غيرها.
٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة.
٥- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النفي من بلدة إلى بلدة و قال قد نفى علي (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة.
٦- عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا