مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٤ - ٤- باب صيد الكلب و الفهد
عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال (عليه السلام) لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.
١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله و كذلك البازي و كلاب أهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
٢٠- الصدوق: روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في صيد الكلب إن أرسله صاحبه و سمى فليأكل كل ما أمسك عليه و إن قتل و إن أكل فكل ما بقي و إن كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فإنه معلم فأما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود و الصقور و أشباهه فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن اللّه عز و جل قال مكلبين فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.
٢١- عنه في خبر آخر قال الصادق (عليه السلام) كل ما أكل منه الكلب و إن أكل منه ثلثيه كل ما أكل الكلب و إن لم يبق منه إلا بضعة واحدة.
٢٢- عنه روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أ يأكل ما أمسك عليه قال نعم لأنه مكلب و ذكر اسم اللّه عليه.
٢٣- عنه روى النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه فقال لا إذا صاده و قد سمى فليأكل و إذا صاد و لم يسم فلا يأكل و هو مما علمتم من الجوارح مكلبين.