مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٢ - ١٨- باب النوادر
٣١- عنه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد و محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم قال قلت نعم قد قضى في واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله و أهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل و ذكر مثله سواء إلا أنه قال إلا الميزان فإنه من متاع الرجل.
٣٢- عنه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء ثم يرجع عنه فقلت إنه بلغني أنه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي و ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته المرأة أربع قضيات قال ما هن.
قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة و متاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل و ما يكون للرجال و النساء بينهما نصفين ثم بلغني أنه قال هما مدعيان جميعا و الذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين ثم قال الرجل صاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا أني شهدته لم أروه عليه ماتت امرأة منا و لها زوج و تركت متاعا فرفعته إليه.
فقال اكتبوا إلي المتاع فلما قرأه قال هذا يكون للمرأة و الرجل و قد جعلته للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك قال فقال لي على أي