مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٩ - ١- باب الصيد بالسلاح
١٥- عنه روى ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد سمى عليه حين رمى و لم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإذا رآه فليأكله.
١٦- عنه في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّه عز و جل عليه فليأكل مما قتل و إن كان له نبل غيره فلا.
١٧- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل فيصيبه معترضا فيقتله و قد سمى حين رماه و لم تصبه الحديدة فقال إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن رآه فليأكله.
١٨- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمى حين فعل ذلك قال كله لا بأس به.
١٩- عنه عن القاسم و فضالة عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد اللّه القمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أرمي بسهم فلا أدري سميت أم لم أسم فقال كل لا بأس قال قلت أرمي فيغيب عني فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يؤكل منه فإن أكل منه فلا تأكل منه.
٢٠- عنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ تؤكل فقال إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل و ذلك إذا كان قد سمى.
٢١- عنه عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن