مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٧ - ١- باب الصيد بالسلاح
بأس به.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها قال إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل.
٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السهم و ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل غاب عنك أو لم يغب عنك.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه عن الرجل يرمي الصيد و هو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر قال كله قال فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن رجل رفعه قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّه عز و جل عليه فليأكل ما قتل قلت و إن كان له نبل غيره قال لا.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض