مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦١ - ١- باب الصيد بالسلاح
عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
٢٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل سمى و رمى صيدا فأخطأ و أصاب صيدا آخر قال يأكل منه.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
٣٠- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن جعفر ابن محمد (عليهما السلام) قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعته جدلين فارم بأصغرهما و كل الأكبر و إن اعتدلا فكلهما.
٣١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أ يأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس و يدع الذنب.
٣٢- ابو حنيفة المغربي: قال اللّه عز و جل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» الآية-.
روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله و قد سمى اللّه عز و جل حين فعل ذلك فلا بأس بأكله و قال (عليه السلام) في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم يعني يضربونه بسيوفهم من قبل أخذه قال