مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٦ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
للّه و ما كان من أشباه هذا فليس بشيء و لا هدي لا يذكر فيه اسم اللّه عز و جل.
١٦- عنه روى محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجوز في القتل إلا رجل و يجوز في الظهار و كفارة اليمين صبي.
١٧- عنه روي عن المفضل بن عمر الجعفي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في قول اللّه عز و جل: «فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة (عليهم السلام) يحلف بها الرجل يقول إن ذلك عند اللّه عظيم و هذا الحديث في نوادر الحكمة.
١٨- عنه روى حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما كفارة الاغتياب قال تستغفر لمن اغتبته كما ذكرته.
١٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) كفارة الضحك أن يقول اللهم لا تمقتني.
٢٠- عنه قال الصادق (عليه السلام) كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.
٢١- عنه روي عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت للّه عز و جل علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي فكتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا نذر عليك و إن كانت حاضت بعد النذر فعليك.
٢٢- عنه قال الصادق (عليه السلام) كفارات المجالس أن تقول عند قيامك منها «سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ».
٢٣- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن