مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٥ - ١١- باب كفارة الايمان و النذور
تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه و لا يجامعها.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر و إن تصدق و أطعم نفسه و عياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا و إن لم يجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود فحسبه ذلك و اللّه كفارة.
١١- الصدوق: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حلف إن كلم أباه أو أمه فهو يحرم بحجة قال ليس بشيء.
١٢- عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألته عمن قال و اللّه ثم لم يف به قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا.
١٣- عنه قال (عليه السلام) في كفارة اليمين مد و حفنة.
١٤- عنه عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله قال نعم.
١٥- عنه سألته (عليه السلام) عن امرأة جعلت ما لها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعا لها فلانة و فلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل للّه عز و جل هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل