مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٦ - المنابع
في زمن بني أمية أن ما قتل البازي و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم و أنا لا أتقيهم و هو حرام ما قتل.
١٧- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كان أبي (عليه السلام) يفتي و كنا نفتي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقور فأما الآن فإنا لا نخاف و لا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته و إنه لفي كتاب اللّه إن اللّه قال: إلّا «ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ» فسمى الكلاب.
١٨- عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصقور و البزاة و عن صيدهن فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك و قال ليست الصقور و البزاة في القرآن.
١٩- ابو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد عن علي (عليهما السلام) أنه قال الصقور و البزاة من الجوارح.
المنابع:
(١) قرب الاسناد: ٣٩، (٢) الكافي: ٦/ ٢٠٧، (٣) الفقيه: ٣/ ٣٢٠، (٤) التهذيب: ٩/ ٣١، الى ٣٣، (٥) دعائم الاسلام: ٢/ ١٧٠.