مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٤ - ٩- باب الذبح و النحر
فسقطت ثم ذبحها فلم يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة أم فروة فقال لها إن محمدا جاءني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و أطعموا و إن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه.
٣٩- عنه عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته.
٤٠- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لك حلال.
٤١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل و إن لم يكن تاما فلا تأكل.
٤٢- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال اذبح في المذبح. يعني دون الغلصمة و لا تنخع الذبيحة و لا تكسر الرقبة حتى تموت.
٤٣- عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عمن نخع.
الذبيحة من قبل أن تموت يعني يكسر عنقها فقد أساء فلا بأس بأكلها.
٤٤- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح و لكن سبقه السكين فأبان رأسها قال تؤكل إذا لم يتعمد ذلك.