مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠١ - ٩- باب الذبح و النحر
٢٢- عنه روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تأكلن من فريسة السبع و لا الموقوذة و لا المنخنقة و لا المتردية و لا النطيحة إلا أن تدركه حيا فتذكيه.
٢٣- عنه قال الصادق (عليه السلام): كل منحور مذبوح حرام و كل مذبوح منحور حرام.
٢٤- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
٢٥- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) النحر في اللبة و الذبح في الحلقوم.
٢٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمى حين ضرب بها فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمد لذلك و لم يكن حاله حال الاضطرار فأما إذا اضطر إليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك.
٢٧- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد ابن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بعير تردى في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فيطعنه بها و يسمي و يأكل.