مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٢ - ٥- باب ما لا يلزم من الأيمان
و مالك فاحلف ترده عنك بيمينك فإن رأيت أن يمينك لا ترد عنك شيئا فلا تحلف لهم.
١٥- عنه قال الحلبي و سألته (عليه السلام) عن الرجل يجعل عليه نذرا و لا يسميه قال إن سميته فهو ما سميت و إن لم تسم شيئا فليس بشيء فإن قلت للّه علي فكفارة يمين.
١٦- عنه قال (عليه السلام) كل يمين لا يراد بها وجه اللّه عز و جل فليس بشيء في طلاق أو عتق.
١٧- عنه سئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة و هو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان و عن الرجل يقول و هو محرم بحجة أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشيء إن الطعام لا يهدى أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو هدي لبيت اللّه إنما تهدى البدن و هي أحياء و ليس تهدى حين صارت لحما.
١٨- عنه روي في حديث آخر في رجل قال لا و أبي قال يستغفر اللّه.
١٩- عنه روي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا و كذا ثم يبدو له قال يبيع و لا يكفر.
٢٠- عنه روى محمد بن إسماعيل عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لسدير يا سدير إنه من حلف باللّه كاذبا كفر و من حلف باللّه صادقا أثم إن اللّه عز و جل يقول: «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ».
٢١- عنه روى عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه