مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٩ - ٥- باب المملوك بين الشركاء
أن يضمن و إن كان معسرا أخدمت بالحصص.
١٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن ابن زياد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شيء قال: لا.
١١- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله و إلا استسعي العبد في النصف الآخر.
١٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم و علي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة إنما جعل ذلك لما أفسده.
١٣- عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه و لا يأخذ منه الضريبة.
١٤- عنه روى الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه قال قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام و يوم للمولى و يستخدمه و كذلك إن كانوا شركاء.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان